"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وأنحر"
قال القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: {فَصَلِّ} أي أقم الصلاة المفروضة عليك، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما, وقال قتادة وعطاء وعكرمة: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} صلاة العيد يوم النحر, {وَانْحَرْ} نُسُكك, وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي، فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر, وقال سعيد بن جبير رحمه الله أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع (أي مزدلفة)، وأنحر البدن بمنى"[6]، وقال ابن كثير رحمه الله: "قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها, وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله، والذبح على غير اسمه كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ...الآية}"، ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أقوالاً أخرى في تفسير الآية: "والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك"[7].
-ثانياً: من السنة: وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة جداً تدل على مشروعية الأضاحي منها حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد؛ فأُتي به؛ فقال لها: ((يا عائشة هلمي المدية)), ثم قال: ((اشحذيها بحجر)), ففعلت, ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد))، ثم ضحى به" رواه مسلم برقم (1967)، وحديث أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده" رواه البخاري برقم (5238)؛ ومسلم برقم (1966).
- ثالثاً: الإجماع: وقد نقل العلماء الإجماع على مشروعيتها فقال ابن قدامه المقدسي رحمه الله: "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"[8]، وقال رحمه الله: "أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة روي ذلك عن أبي بكر عمر بلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم، وبه قال سويد بن عفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود عطاء والشافعي[9], وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.
وقال ربيعة ومالك[10], والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة[11] هي واجبة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))[12], وعن محنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة))[13]"[14].
ويستحب الإحسان في ذبح الأضحية، وإحداد الشفرة[15]، لأن ذلك من الرفق بها، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك فعن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه)) رواه مسلم برقم (2594)، وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته)) رواه مسلم برقم (1955).
في حق من تشرع الأضحية:
يرى الحنفية أنه يشترط في المضحي أن يكون غنياً[16], وقال المالكية: إن الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يملك قوت عامه، وتشرع بحيث لا يجحف بمال المضحي بأن لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، فإن احتاج فهو فقير[17], وقال الشافعية: تشرع الأضحية في حق من ملك ثمنها فاضلاً عن حاجته، وحاجة من يمونه في يومه وليلته، وكسوة فصله، أي ينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد، وأيام التشريق[18], والحنابلة قالوا: تشرع الأضحية في حق القادر عليها الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدَّين، إذا كان يقدر على وفاء دينه[19].
ويشترط في الأضحية عدة شروط ينبغي أن تتوفر وهي كما يلي:
أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}(سورة الحج:34) وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن[20], والإبل تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة, أما الضأن والغنم فتجزئ عن واحد وأهل بيته.
ثانياً: أن تبلغ السن المحدود شرعاً: وذلك بأن تكون جذعه من الضأن, أو ثنية من غيره لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنَّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن)) رواه مسلم (1963).
والمسنة: الثنية فما فوقها, و الجذعة: ما دون ذلك, فالثني من الإبل: ما له خمس سنين, والثني من البقر: ما له سنتان, والثني من الغنم ما له سنة, والجذع: ما له نصف سنة; فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجدع من الضأن.
ثالثاً: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء: والعيوب المانعة هي أربعة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال: ((أربع لا يجزن: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى))[21].
1- العور البيِّن: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى، وتمنع شهيتها, والجرب الظاهر المفسد للحمها، أو المؤثر في صحته, والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من المشي مع السليمة.
4- الهزال المزيل للمخ.
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجراء الأضحية بما تعيب بها, ويلحق بها ما كانت مثلها أو أشد, فلا تجزئ الأضحية بما يأتي:
1- العمياء التي لا تبصر بعينها.
2- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
3- والعاجزة عن المشي لعاهة فيها, وغير ذلك مما يلحق بها.
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها، وما يلحق بها؛ كانت لا تجزئ في الهدي ولا في الأضاحي.
رابعاً: أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك; فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق، والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه, لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته.
ويشترط في المضحي لصحة التضحية شروط هي كالتالي:
الشرط الأول: النية: وذلك لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)) رواه البخاري (1)؛ ومسلم (1907), وقد اتفق على هذا الشرط الحنفية[22], والمالكية[23], والشافعية[24], والحنابلة[25].
لو وكل في الذبح كفت نيته، ولا حاجة لنية الوكيل، بل لا حاجة لعلمه بأنها أضحية، وقالوا أيضاً: يجوز لصاحب الأضحية أن يفوِّض في نية التضحية مسلماً مميزاً ينوي عند الذبح أو التعيين، بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو نحوه[26].
الشرط الثاني: أن يكون المضحي مسلماً عاقلاً بالغاً, وذلك لأنها عبادة، والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا ممن كان مسلماً, أما الكافر فلا يقبل الله تبارك وتعالى منه, والعاقل لأنه مكلف فلا يقبل العمل ممن هو مجنون لأنه غير مكلف، وكذلك الذي لم يبلغ.
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأحكم, والحمد لله رب العالمين
صور من سوق الحلال في خان يونس ودير البلح
من داخل سوق الحلال( الغنم)
خروف ليبي سعر الكيلو 4 دنانير
الخروف السوداني سعر الكيلو 4 دنانير
أثناء عمليتي البيع والشراء
أثناء عمليتي البيع والشراء
من داخل سوق الأربعاء بخان يونس
من داخل سوق الثلاثاء في دير البلح
خروف (عَسَاف مهجن) سعر الكيلو 5.5 دينار
خروف (عَسَافْ) سعر الكيلو 4.5 دينار
خروف بلدي سعر الكيلو 5 دنانير
نوع من أنواع الماعز (مصري)
خروف شرقاوي(مصري) سعر الكيلو 3.5 دينار
من داخل السوق
أثناء عمليتي البيع والشراء
"رَحم الله رجلاً إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى"
بحمد الله تمت عملية الشراء ويتم الآن نقلها باستخدام "التُكتُك"
جانب من سوق الأبقار والعجول
عجل هولندي سعر الكيلو 4 دينار
جانب من سوق العجول والبقر
عجل شراري سعر الكيلو 4.5 دينار
إبل وعجل من داخل السوق
عربة تحمل الإبل
الحاج أبو إسماعيل أثناء القدوم للسوق
استخدام التُكتُك في عملية نقل الخرفان
أثناء نقل العجول بعد شرائها
بعض المواطنين يقبلون على شراء السكاكين
سكاكين وبعض (الرافعات الحديدية البسيطة) التي تستخدم في تعليق الأضحية
دكتور بيطري أثناء فحص الأضحية
استخدام الميزان الإلكتروني في وزن الأضحية
طعام الماشية
(التبن) طعام الماشية
شاحنة تحمل أكياس من طعام الماشية(أعلاف)
[1] سعيد جواد سعيد الأغا | :: كل عام وأنتم بخير :: | 03-11-2011
[2] سمر محمود نصار الموسى | رووووووووووعه يا ضياء ما شاء الله عيك :);;;; | 04-11-2011