أراضي المندوب ليست أراضي حكومية
نحو تسويةٍ عادلة للأراضي المندوب
إعـداد: أمجـد نعيـــم الأغــا
مدير الشؤون القانونية - المجلس التشريعي
المحاور:
-
لمحة حول نشأة الأراضي المندوب.
-
الإشكاليات التي تُثيرها الأراضي المندوب.
-
التكييف القانوني للأراضي المندوب.
-
مطالب الحائزين للأراضي المندوب .
-
قراءة في قرار مجلس الوزراء بشأن تسوية الأراضي المندوب.
-
مقترحات عملية مقترحة للنقاش لحل إشكالية الأراضي المندوب.
لمحة حول نشأة الأراضي المندوب:
بعد سقوط الدولة العثمانية وحلول الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية سنة 1917, قامت الإدارة العسكرية للإنتداب منذ قيامها في فلسطين باتخاذ عدة قرارات فأصدر الجنرال موني بتاريخ 8 أيار 1918 قراراً بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) لأن السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها إلى دمشق جميع دفاتر الطابو ، وبالتوازي عكف المندوب السامي على مراجعة تنظيم الأراضي وخلص إلى وجود أراضي خاصة (طابو) مُسجلة في سجلات الدولة العثمانية كملكية خاصة للمواطنين ويمارسون عليها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف وبالتالي لا تشوبها أية إشكاليات عملية أو قانونية، وفي المقابل توجد أراضي أميرية أي رقبتها وملكيتها تعود إلى الدولة العثمانية بينما يمارس عليها السكان حق الاستعمال والاستغلال مقابل سندات طابو تمنحها دوائر تسجيل الأراضي لتوثيق هذا التصرف مقابل مبلغ تحصله دائرة الطابو من المستفيد.
ولاحظ المندوب السامي البريطاني آنذاك وجود مساحات شاسعة في كل من محافظتي خان يونس ورفح تقع شرق المحررات وقابلة للزراعة فقام بضمها إلى طائفة الأراضي الحكومية (منها الأرض المُقام عليها مدينة أصداء بخانيونس) أما الأراضي الواقعة غرب المُحررات والمُسماة (المواصي) فلم تكن قابلة للزراعة والاستغلال آنذاك لأنها كانت عبارة عن كثبان رملية غير مستوية وتُقدر مساحة هذه الأراضي في محافظة خان يونس ب(6820) دونم وبمحافظة رفح بِ (2290) دونم وفق إحصاء سلطة الأراضي بغزة.
وإزاء ذلك اتفق حائزي هذه الأراضي الواقعة غرب المحررات مع المندوب السامي آنذاك على تطويب الأراضي المنخفضة القابلة للزراعة ودفع الضرائب مقابل ذلك, بينما تبقى الأراضي المرتفعة المتمثلة في الكثبان الرملية دون تطويب (تسجيل) ولكن تبقى تحت حيازتهم استعمالاً واستغلالاً وتصرفاً وسُميت منذ ذلك الحين (بأراضي المندوب السامي البريطاني) أي تُنسب له اسماً لكن حق التصرف بها كاملاً يستمر لحائزيها وفق الاتفاق المشار إليه أعلاه.
وقد شمل الاتفاق آنذاك على تثبيت حدود واضحة تفصل الأراضي الحكومية الواقعة شرقاً (المحررات حالياً) عن الأراضي المندوب المملوكة للناس والمتمثلة في المواصي حالياً الواقعة غرب المحررات وقد تجلّت هذه العلامات الفاصلة في كتل خرسانية على شكل مخروط دائري.
والمتأمل في هذه المساحات من الأراضي (للمندوب) سيلاحظ استقرار التصرف بها منذ ما يزيد عن مئة عام قبل الانتداب البريطاني على فلسطين ويظهر ذلك من عمر الأشجار والمباني وتوارث الأجيال والتعامل بها وفق منطق الملكية الكاملة.
الإشكاليات التي تُثيرها الأراضي المندوب:
-
ما هي الطبيعة القانونية للأراضي المندوب؟ وهل تندرج ضمن الأراضي الحكومية؟
-
ما هو الإطار القانوني الناظم للأراضي المندوب؟
-
ما هي أسس التصرف بالأراضي المندوب؟
-
مدى سريان قانون رقم (5) لسنة 1960 بشأن عدم سريان التقادم على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها بطرق إدارية؟
-
هل يتمتع الحائز للأرض المندوب بحقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف؟
-
إلى أي مدى يمكن الوصول إلى تسوية عادلة مع الحائزين للأراضي المندوب؟
-
ما هي الصيغ القانونية المقترحة لتسوية الأراضي المندوب؟
التكييف القانوني للأراضي المندوب:
على الرغم من التمايز الواقعي بين الأراضي الحكومية والأراضي المندوب؛ إلا أن سلطة الأراضي تُصرُّ على تصنيف الأراضي المندوب ضمن خانة الأراضي الحكومية وتسبغ عليها صفة الأرض الحكومية وتخضعها لذات الأحكام المقررة للأراضي الأميرية، بل أن كل العقود والوثائق والمستندات المتعلقة بالأراضي المندوب لدى سلطة الأراضي مبوبة تحت عنوان الأراضي الحكومية بمعنى أنه لا وجود لتسمية الأرض المندوب لدى السجلات الرسمية في سلطة الأراضي ويقع التعاطي بها على أنها أراضي حكومية.
وفي هذا الإطار تعتبر سلطة الأراضي أن هذه الأحكام المنظمة للتصرف بالأراضي الأميرية (الحكومية حالياً) تنسحب على الأراضي المندوب ولا خصوصية لهذه الأخيرة.
وهذا يعني أن أراضي المندوب هي أراضي أميرية تتبع بيت المال ولا يجوز التصرف فيها أو توريثها, حيث أنها اكتسبت هذا الاسم نظراً لكون المتصرف بها كان هو المندوب السامي.
إلا أن هذا التكييف القانوني للأراضي المندوب الذي تتبناه سلطة الأراضي يجافي الواقع؛ حيث أثبتت وثائق ومراسلات لدى الجمعية الزراعية في خانيونس مرسلة من مأمور التسوية إلى أمين سر الجمعية آنذاك سنة 1948 يتوجه مأمور الأراضي عفيف أسعد ممثلاً عن المندوب السامي بالإعتذار عن الإستمرار في تسجيل الأراضي المندوب وتسويتها بسبب دخول المحتل الإسرائيلي، وهو ما يُشكل قرينة على خصوصية هذه الأراضي.
مطالب الحائزين للأراضي المندوب
تتمثل مطالب الأهالي في:
-
إجراء تسوية عادلة مع الحائزين تراعي المدة الطويلة للحيازة المستقرة دون معارضة.
-
السماح لهم بالحصول على التراخيص والبناء بأراضي المندوب.
-
الإيعاز للجهات المعنية السماح لهم بالبناء ومنحهم الخدمات البلدية, ريثما تتم تسوية مشكلة التسجيل بالطابو.
-
يدعون لتطوير المخطط الهيكلي بما يلبي حاجة السكان ويتناسب مع الطبيعة على أرض الواقع, ونقل المؤسسات العامة وغيرها من المواصي إلى المحررات.
قراءة في قرار مجلس الوزراء بشأن تسوية الأراضي المندوب
بتاريخ 3/9/2013م صدر قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (195) لسنة 2013م بشأن آليات التعامل مع الأراضي المندوب ونُشر في الجريدة الرسمية العدد (89) صفحة (215) وفق الآتـي:
-
تطبيق التسوية المقررة على (الأراضي المحلول) بموجب قرار مجلس الوزراء على الأراضي المندوب.
-
تخصيص 45% من الأرض المندوب للحائزين لها مقابل سداد ثمنها وفق ما تقرره لجنة التخمين المكلفة (تخصيص مقابل سداد الثمن وليس هبة).
-
تسترد سلطة الأراضي 55% من الأراضي المندوب لصالح الدولة.
-
تكلف لجنة بحصر مساحات الأراضي المندوب ثم تقدير الثمن وفق سعر المثل الحالي.
-
يلتزم المستفيد بسداد 20% من ثمن الأرض (الأرض المخصصة 45%).
-
تخصم 40% من الثمن المُحدد من اللجنة بعد دفع المستفيد نسبة 20%.
-
تخصم 20% أخرى إذا قام المستفيد بالسداد الفوري لكامل الثمن المحدد من اللجنة.
-
يمنح المستفيد مدة (10) سنوات لسداد ثمن الأرض المخصصة المحدد من اللجنة.
-
تُسجل الأرض المخصصة(مساحة 45%) بعد سداد كامل ثمنها باسم المستفيد لدى الطابو.
ثم قامت الحكومة لاحقا بإدخال تعديل على القرار الخاص بتسوية الأراضي المندوب يتمثل في منح الحائز للأراضي المندوب نسبة 18% من المساحة وتسجيلها بإسمه وإسترداد 82% إلى سلطة الأراضي وذلك بدون مقابل ، وجاء هذا التعديل الإستدراكي كإستجابة للأصوات التي تعالت تنتقد المبالغ المقررة لإجراء التسوية .
وإزاء ما تقدم نخلص إلى أن القرار مشوب بالكثير من المغالطات الواقعية والقانونية وبالتالي نود أن نبدي الملاحظات الآتيــــــة:
-
إن التسوية المقررة بقرار مجلس الوزراء بشأن الأراضي المندوب تنطوي على إجحاف وتعسف شديدين لأنها لم تراعِ خصوصية الأراضي المندوب وبالتالي ليس من المنطقي سحب ذات الأحكام المقررة للأراضي المحلول على الأراضي المندوب للاختلاف بينهما من حيث الصفة والظروف والمركز القانوني، حيث التوصيف القانوني للأراضي المحلول واضح ودقيق بل أنه صدر قانون لتنظيم الأراضي المحلول وعرّف خلاله هذه الأراضي وحدّد الحالات التي تؤول بها ملكية هذه الأراضي إلى الدولة، أما بالنسبة للأراضي المندوب فهي تتمتع بخصوصية تقترب في التكييف القانوني والواقعي إلى الأراضي الموات التي أحياها السكان.
-
قرار مجلس الوزراء لم يراعِ الظروف التاريخية التي أحاطت بتسمية هذه الأراضي باسم المندوب السامي البريطاني، حيث جاءت هذه التسمية في إطار مشاريع التسوية التي قامت بها حكومة الانتداب حيث لم تراعِ مصالح السكان العرب الفلسطينيين، بل كانت أهدافها استعمارية، حيث كان الهدف الأسمى لديها هو إيجاد الوطن القومي لليهود في فلسطين، وبالتالي اعتمدت على قوانين الأراضي والمعاملات العقارية وتنظيمها بما يضمن لها تحقيق هذا الهدف، ويسهل نقل ملكية أكبر قدر من أراضي فلسطين إلى اليهود، وقد تجلى ذلك بالتحديد في قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) رقم 48، لسنة 1939 عندما نصت المادة (5) على التالي:
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادتين التاليتين:
"المادة (29) ينبغي إجراء التحقيق فيما تملكه الحكومة من الحقوق في الأراضي سواء أدعى بتلك الحقوق بصورة رسمية أم لا، وكل حق في الأراضي لم يتمكن أي مدع من إثباته يسجل باسم المندوب السامي كأمانة لحكومة فلسطين.
المادة (29) مكررة (أ) إن الأرض التي يثبت أنها من صنف الأراضي المتروكة المستعملة منذ القدم للمنافع العمومية، أو الأراضي المخصصة بصورة قانونية للمنافع العمومية، تسجل باسم المندوب السامي كأمانة لحكومة فلسطين، ويشترط في ذلك أنه إذا كانت الأرض المبحوث عنه مخصصة لمنافع قرية أو مدينة وكانت قد تشكلت في تلك القرية أو المدينة هيئة قانونية تملك صلاحية امتلاك الأموال غير المنقولة والتصرف بها بالنيابة عن المدينة أو القرية، فعندئذ تسجل الأرض باسم تلك الهيئة".
وتأكيدا لما تقدّم فقد أكد كتاب (شرح قوانين الأراضي) للدكتور درويش الوحيدي على أن قانون التسوية الانتدابي هو الذي أستحدث تسمية الأراضي المندوب في إطار مشروع استعماري يرمي إلى سلب الأراضي من مالكيها وتمكين الصهاينة من الاستيطان بها، حيث إلى أن الأراضي التي لم يتمكن الحائزين من إثبات ملكيتها بمستندات سُجلت باسم المندوب السامي البريطاني (كأمانة) أي كوديعة أي إجراء إداري توثيقي فقط وليس إقراراً للملكية.
-
لا يسري على الأراضي المندوب القانون 5 لسنة 1960 بشأن إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية بقرار إداري وعدم سريان التقادم المكسب عليها ؛ وذلك لأنه لا ينسحب على هذه الأراضي صفة الأراضي الحكومية والأهم أن الحيازة لهذه الأراضي سابقة لصدور هذا القانون بعشرات السنين ولما كان القانون لا يطبق بأثر رجعي فإن هذا القانون لا يطبق عليها.
-
الأصل في الإثبات أن البينة على من إدعى وهنا سلطة الأراضي تدعي أنها الأراضي المندوب حكومية لكنها لم تبرز أية بينة على ذلك .
-
هذا القرار ينطوي على تجريد الحائزين للأرض المندوب من حق الملكية الهادئة والمستقرة والمستمرة لسنوات دون شغب أو منازعة من الغير ، فإذا كان القانون يقر بالتقادم المكسب للملكية للملك الخاص وإن كان مسجلاً فما بالك إذا كان التقادم يسري أضعاف المدة على أملاك باشر عليها أصحابها حقوق الملكية الكاملة إستعمالاً وإستغلالاً وتصرفاً وقاموا بإحيائها بعد أن كانت بوراً متروكة عبارة عن كثبان رملية مهملة.
-
الإدارات السابقة كافة التي مرت على فلسطين حاولت تسوية وضعية الأراضي المندوب بأن تضمها إلى الأملاك الحكومية ، إلا أنها فشلت وإصطدمت بصخرة الواقع وتجذر الأهالي بها والحيازة الهادئة لسنوات طويلة وبالتالي كان هناك إقراراً ضمنياً بملكية الحائزين للأراضي المندوب.
-
الأصل أن يُتخذ قرار مجلس الوزراء بناءً على معطيات واقعية وقانونية أي بعد معاينة لواقع الأراضي المندوب والوقوف على خصوصيتها ومساحتها وعدد الأجيال التي تعاقبت عليها ونسبة كل مالك في هذه الأراضي والقسمة التي وقعت عليها بين الورثة وكذلك دراسة التأصيل القانوني لهذه الأراضي ثم تكوين تصور بناءً عليه يصدر قرار مجلس الوزراء، إلا أن القرار الصادر تبنى منهجية عكسية حيث قرر نسب التخصيص والأحكام ثم قرر تشكيل لجنة لحصر الأراضي المندوب وتثمينها.
-
قرار مجلس الوزراء يتنافر مع العديد من المبادئ القانونية الراسخة لاسيما في مجلة الأحكام العدلية مثال: مادة (5) الأصل بقاء ما كان على ما كان، مادة (6) القديم يترك على قدمه، مادة (10) ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله، وبالتالي فإن ملكية الأراضي المندوب لحائزيها تبقى ما يظهر ما يدحض هذه الملكية.
-
كنا نتوقع أن تقرر الحكومة للحائزين نسبة محددة هبةً بلا مقابل (وهو أضعف الإيمان) ولكن أن تُخصص للحائز 45% مدفوعة الثمن بامتيازات وتسهيلات وهمية فهذا ينطوي على ظلم بيِّن ويدعو للاستغراب الشديد لأنه يُساوي بين المتعدين على الأراضي الحكومية وبين الحائز لهذه الأراضي منذ ما يزيد عن 150 عاماً.
-
مطلوب من الأهالي الذين ضحوا بالمال والعرق بل وامتزجت دماؤهم بهذه الأراضي دفاعاً عنها ودفعوا ثمن حريتهم بالسجن لدى الاحتلال بسبب رفض التنازل عنها، وباع العديد من مالكي الأرض المندوب أراضي مُطوبة مملوكة لهم لتحسين الأراضي المندوب ولم يُميّزوا عند القسمة بين المندوب والطابو ورفضوا التسوية مع المندوب السامي والحاكم العسكري الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية السابقة مطلوب منهم أن يقوموا بشراء نصف ملكهم والتنازل عن الجزء الآخر في سابقة خطيرة سيكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية كارثية.
مقترحات عملية مقترحة للنقاش لحل إشكالية الأراضي المندوب
-
إن خصوصية الأراضي المندوب تختلف من حيث الأساس ومن حيث التوصيف القانوني عن الأراضي المحلولة وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو سحب ذات التسويات المقررة للأراض المحلولة على المندوب، ذلك أن الأرض المحلولة عبارة عن أراض مملوكة للدولة وقامت بتأجيرها للغير مقابل بدل انتفاع وانحل عقد الإيجار دون أن يخرج منها المستأجرين وبالتالي سُميت (محلولة) وهي أراضي الذين يتوفون من متصرفي الأراضي من غير أولاد ولا أم ولا أب.
تعريف الارض المحلول: هي الأراضي التي تعود رقبتها لبيت المال, ويكون أمر التصرف بها وانتقالها تابع للأوامر الصادرة من قبل الدولة وفق المصلحة أو المنفعة وكان هذا النوع من الأراضي أكثر الأنواع انتشارا في الدولة العثمانية حيث إن العثمانيين اعتبروا القسم الأكبر من الأراضي المفتوحة ملكاً لإمام المسلمين فيحيل أمر زراعتها واستغلالها على المزارعين بعد تحديد العشر، كما وإن هذه الأراضي لا تخضع لعمليات البيع أو الرهن أو الهبة من قبل المتصرفين بها والذين كانوا يسمون بلغة القانون (أصحاب الأرض)، وقد كان الأهالي الذين لهم حق زراعة الأراضي واستغلالها إذا أرادوا بيع حقهم إلى آخر عليهم أن يبيعوه بحضور صاحب الأرض وموافقته، وإذا توفى أحد المتصرفين بالأراضي أصبحت الأراضي محلولة وأحيلت على آخر، وعلى المحال عليه تأدية ضريبة إلى صاحب الأرض باسم (حق السيادة)، وكان على صاحب الأرض أن يحيل الأراضي المحلولة الخالية من الزراعة على راغبها ببدل مثلها ولا يجوز له إبقائها في عهدته ولا إحالتها على راغب من قضاء آخر.
أما الأراض المندوب فهي أراضي مختلف على توصيفها ولم تكن محلاً لتصرفات قانونية بين الحائزين والحكومة.
-
إن أية حلول يجب تُراعي واقع الأرض المندوب الحالي وما طرأ عليه من تقسيمات وخصوصية الحائزين وظروفهم الاقتصادية وكذلك البُعد التاريخي للحيازة والواقع الراهن من حصار وضيق الحال .
وبناء على ما تقدّم فإنه يمكن المناقشة في المقترحات التاليــة
-
إعادة النظر في النسب المقررة في قرار مجلس الوزراء وتعديلها لتكون : 70 % للحائز و30 % للحكومة وهو حل عملي قابل للتطبيق بالنظر لطول مدة الحيازة .
-
اقتراح بإبرام عقد إيجار بين الحائزين والحكومة لمدة 99 سنة مقابل دفع نصف بالمائة من ثمن الأرض أو أية نسبة يقع الاتفاق عليها .
-
اعتماد التخمين للأراضي المندوب وفقاً لثمن الحيازة الأولى وليس لسعر المثل اليوم.
-
إبقاء كامل الأرض مع الحائز مع فرض رسوم تسجيل تقريبية تصل لبضع آلاف دولارات تعادل الفرق بين ثمن المندوب و الطابو .
-
تجهيز مذكرة تفاهم بين سلطة الأراضي وبلديات خانيونس ورفح والقرارة تسمح للحائزين للأرض المندوب بالبناء والترميم مقابل التوقيع على تعهد بالالتزام بأية تسويات أو مشاريع تنظيم مستقبلية للأراضي المندوب.
-
مراعاة خصوصية المساحات الصغيرة عند فرض أية حلول حيث أكثر من نصف سكان المواصي يملكون مساحات صغيرة لا تزيد عن 500 متر وهي أسر تقطن هذه الأراضي وتقيم منازل عليها.
إنتهى...
[1] محمود ياسين طاهر الاغا | بارك الله في علمك | 27-04-2017